الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الشيء إلى من عُلمِ من قوله أو من القرائن المحتفة به أن قصده الاستعمال المحرم، وقد نص الفقهاء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، والخشب لمن يتخذها معازف ، والسلاح لباغ أو قاطع طريق، وكذلك تأجير الدار لمن يتخذها لمعصية، ونحو ذلك لأنه تسبب في المعصية، وإعانة عليها، والله يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: "عاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها" فدل ذلك على حرمة كل تسببٍِ في معصية وإعانةٍ عليها، وكذلك كل تصرف يفضي إلى معصية.
ولما كان الغالب في التلفاز والدش ألا يستعملا إلا في المحرم كان الأصل في بيعهما وتصليحهما هو التحريم، إلا لمن علم أنه يستخدمهما في غير المحرم وهم نادر، لأن غالب استخدامهما اليوم في المحرمات، والخير الذي يبث بواسطتهما مغمور في بحر شرورهما، وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.