الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وضع اليد عند الفقهاء هو: تصرف ذي اليد في عين بالفعل، أو ثبوت تصرفه فيها تصرف الملاك.. والحيازة: هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه، ووضع اليد أعم من الحيازة.
وأما التقادم فقد جاء في الموسوعة الفقهية: التقادم لغة: مصدر تقادم يقال: تقادم الشيء أي: صار قديما. وقد عبرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم بمرور الزمان. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي في الجملة عن المعنى اللغوي.
وقد سبق أن بينا أن الحقوق المغصوبة لا تسقط بالتقادم، وذلك في الفتوى رقم: 20512.
وبهذا تعلم أن وضع اليد والحيازة والتقادم داخل في أسئلتك السابقة التي أجبناك عنها، ونكرر هنا نصحيتنا لك أن تنتظر حكم المحكمة، فهي أقدر على استجلاء الأمر والإحاطة بتفاصيل الواقعة والاستماع إلى كل الأطراف وهذا ما لا يأتي من خلال الفتوى.
والله أعلم.