حكم صناعة أغطية العلب لصبغة نسائية

10-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أسألكم إن شاء الله... هل يجوز صناعة أغطية يقع بيعها لشركة تقوم باستعمالها كأغطية لعلبها التي تحتوي على مواد لصبغ شعر المرأة (مع العلم بأنني لن أقوم إلا بصنع الأغطية اللازمة للعلبة)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الصبغة أغلب من يستعملها النساء المتبرجات فيحرم بيعها وتصنيعها والإعانة على ذلك بأي وجه كان، سواء بصناعة أغطية العلب التي توضع فيها الصبغة أو غير ذلك، وهذا لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

www.islamweb.net