الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وقف مصحفاً أو غيره مما يصح وقفه وقفا منجزاً بأن قال -مثلاً- هذا وقف لله تعالى، فقد خرج عن ملكه، وبالتالي فلا يصح صرفه إلى جهة أخرى، وأما إذا كان الواقف ينوي وقف المصحف ولم ينجز ذلك بعدُ، أو أنجزه ولم يقطع بتحديد الجهة، فلا حرج في أن يوقفه على جهة أخرى غير التي كانت في نيته.
وعليه فإذا كان الرجل المذكور قد أوقف المصحف وقفاً منجزاً فالواجب أن يبقى فيما حدد له، وإن لم يكن كذلك لم يكن فيما فعلتماه بأس.
والله أعلم.