الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحنث زوجك بالانتقال في هذه الحالة لأنه مكره على ذلك، والمكره لا حنث عليه على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال المرادوي في الإنصاف: لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وفي روض الطالب: فصل متى علقه أي طلاق زوجته بفعل ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم تطلق.
وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قال: ولا يقع طلاق المكره...
وبناء عليه؛ فلا يلزم زوجك ما حلف به لأنه إنما حلف على اختياره، والمكره لا اختيار له.
والله أعلم.