الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة قد خطبها شخص آخر وأجيب بالقبول وقد ركنت إليه فلا يجوز لك خطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيعه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم وغيره.
ولكن في حال ترك هذا الخاطب أو فسخ الخطبة، فلك التقدم لخطبتها مجدداً وحيث إنك قد طلقت قبل الدخول فالطلاق بائن، ولا بد من عقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 74643.
واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اختيار صاحبة الدين، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وننبهك إلى عدم جواز العلاقة مع المرأة الأجنبية إلا في ظل زواج شرعي.
والله أعلم.