حكم من صمم برنامجا فاستعمله غيره في أمور محرمة

11-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
فإني صاحب السؤال رقم: 2161192
فإن برنامجي لا يقوم بتسيير المعاملات الربوية إنما هو مستعمل مثل أي برنامج أساسي
فهو لا يمت إلى عالم المال والاقتصاد البتة بل هو يشتغل لفحص النظم المعلوماتية للمؤسسات المختلفة .
المشكلة أني لا أستطيع التوقف عن إنجازه لأن شهادة التخرج ستكون عليه
والمشكلة الثانية إذا باع أستاذي البرنامج للمؤسسات وغيره هل أأثم؟
أفتوني بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دراسة وإنتاج مثل هذه البرامج النافعة أمر مطلوب من المسلمين أن يفعلوه وأن يتخصصوا فيه حتى لا يكونوا عالة على غيرهم في هذه العلوم النافعة والمهمة في هذا الزمان. ونحن نحض الأخ السائل على أن يجتهد في دراسته وأن يخرج للناس برنامجا نافعا مميزا، وأما الخشية من استعماله من قبل البنوك الربوية وغيرهما أو أن يقوم أستاذه ببيع برنامجه لهذه البنوك والمؤسسات فلا ينبغي أن يكون مانعا له من إتمام عمله أو الانتهاء منه على الوجه المطلوب، فإنه غير مؤاخذ شرعا إذا استعمل أحد برنامجه في منفعة محرمة ما دام البرنامج لم يعد لهذه الأغراض المحرمة ولا تعلق له بها.

والله أعلم.   

www.islamweb.net