الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتويين: 30924 و 2182 حكم تعليق الطلاق وتحريم الزوجة على وقوع أمر ما، واختلاف أهل العلم فيما يترتب على ذلك، ونضيف هنا أنه على القول بأن تعليق الطلاق الذي لا يقصد به الطلاق يمين وليست طلاقا فإنه يأخذ حكم الأيمان فتكفي في الحنث فيه كفارة يمين بالله تعالى، وكذلك مسألة التحريم إذا نوى به اليمين.
وقولك ما حييت فإنه لا يقتضي تكرار الشرط فينحل اليمين بحصول المعلق عليه في المرة الأولى ولا تتكرر الكفارة كل مرة ولا الطلاق عند من يقول بلزومه في ذلك وهم الجمهور، وعلى كل فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول بلزوم الطلاق، ومن قالوا بخلافه وإن كانوا قلة فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.