حكم السعي على غير طهارة

12-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
قبل سنتين تقريبا ذهبت للعمرة وكان عندي شك أن الدورة ستأتيني بعد يومين أو ثلاثة أيام وطفت وسعيت وفي الشوط السادس من السعي أحسست برطوبة، وبعد ما انتهيت ذهبت لدورة المياه على عجل ولم أر شيئا وذهبنا وخرجنا من مكة وفي الطريق صلينا العشاء ووصلنا الرياض الظهر ورأيت قليلا جدا من الدم ولكني خلال هذه الأيام بدأ يراودني الشك والقلق خوفا أنني لم أر جيدا خلال عمرتي وأنا خائفة أن يكون علي ذنب، وأصبح عندي خوف من أن اعتمر مرة أخرى لأنني لم أكن كبيرة وكان عمري خلالها 16سنة........
فأرجو الرد السريع والوافي لكي أرتاح من قلقي.... وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

 

خلاصة الفتوى:

فإذا طافت المرأة المعتمرة قبل أن تأتيها الدورة ثم سعت بعد ذلك ولو حال الحيض فقد تمت عمرتها، وأما أنت فقد سعيت حال الطهر ولا عبرة بالشك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا معنى للشك هنا ولا عبرة به فما دام الطواف قد حصل وأنت على طهر فإن العمرة صحيحة لأن الطواف هو الذي تشترط له الطهارة، أما السعي فلا تشترط له الطهارة وإنما تستحب فقط، فلو سعى الحاج أو المعتمر وهو محدث أو كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء فالسعي صحيح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رواه البخاري ومسلم.

قال الإمام ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ثم قال: والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة ألا يسعى إلا متطهرا. انتهى.

ويستوي في هذا سعي العمرة وسعي الحج، هذا مع أن السعي قد حصل أيضا قبل إتيان الدورة -حسب السؤال- وعليه فلا داعي للقلق والمخاوف، ولتبعد الأخت السائلة عن الشكوك والأوهام فإن الاسترسال معها يؤدي إلى استحكام الوسوسة في العبادة.

والله أعلم.

www.islamweb.net