الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالانفصال بين الزوجين بالأجساد لا يعني انفصال الرابطة الزوجية، فعقد النكاح لا ينفصم ولا ينتقض إلا بالطلاق أو الفسخ أو الموت، وعليه يتبين للأخت بأن انفصالها عن زوجها المدة المذكورة وإن طالت لا تعتبر طلاقاً، ولا تعد بذلك مطلقة.
أما عن الزواج المذكور فهو زواج غير شرعي ولا يجوز الإقدام عليه، فالزواج الشرعي ما توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 58250.
وبغير هذه الشروط لا يعتبر زواجاً، وإن سمي زواجاً فهو زواج باطل شرعاً ولو وثق.
والله أعلم.