الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن النذر الذي نذرته هذه الحماة مكروه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3630.
لكن ما دامت قد نذرت أن تذبح خروفاً فيلزمها الوفاء بالنذر -عند تحقق الأمر الذي علق النذر على حدوثه- من مالها هي لا من مال غيرها، لأن الوفاء بهذا النذر واجب عليها لا على غيرها، اللهم إلا إذا وهب لها الغير ثمن هذا الخروف عن طيب نفس منه فيجوز ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.
وإذا أعطت أختك لحماتها هذا المبلغ هدية عن طيب نفس منها طلباً للمودة والمحبة بينهما كان لها ثواب الهدية لا النذر.
والله أعلم.