الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوىسابقة أن للمرأة على الزوج حق السكن لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ (سورة الطلاق آية 6). وأن طبيعة ذلك السكن يرجع فيها إلى العرف وظروف الزوج المادية وحال المرأة.
كما بينا أن للمرأة أن تطالب زوجها سكناً خاصاً إذا كانت تتضرر من سكنى أبوي الزوج أو أحدهما معها، ويجب عليه ذلك لها، فإذا لم يكن عليها ضرر في ذلك وكان والد الزوج محتاجاً لرعاية ولده لم يكن لها الحق في ذلك لما فيه من تعريض الوالد للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لاضرر ولاضرار. رواه أحمد.
قال ابن سلمون المالكي: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم، وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك فإن رأى ضرراً منع.
وقال عليش: وليس على زوجها أن يخرج أبويه عنها إلا أن يثبت إضرارهما بها.
وانظر الفتوى رقم: 6418 .
وبناء عليه فإن لزوجتك الحق في المطالبة بمسكن مستقل لا يلحقها فيه أذى ولاضرر من والدك أو من غيره، وإن كان الأولى لها والذي ننصحها به هو الصبر على أذاه والتغاضي عن هفواته لكبره ومرضه وتتجنب ما يسبب ذلك معه. ولاحرج عليك في سماع الشكوى منها ومحاولة ترضيتها. ومواساتها فذلك مما يحفف عنها ويزيد في صبرها.
ولمعرفة كيفية التوفيق بين حق الزوجة وحق الوالدين دون تفريط في ذلك انظر الفتوى رقم: