الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك إذا تم برضا الزوجة، أما إذا لم تأذن الزوجة وكان الفراش لها، أو كانت تتضرر من بياتهما في بيتها فلا يجوز؛ لأنه تصرف في مال الغير إن كان الفراش للزوجة، إذ لا يملك الزوج من الأثاث الذي تملكه الزوجة إلا انتفاعه هو بنفسه، ولما سبق من حق الزوجة في بيت مستقل لا تتضرر فيه، ومن حقها في الامتناع عن سكن أي من أقارب الزوج في بيتها.
وانظري الفتاوى التالية 64629، 62280.
والله أعلم.