خلاصة الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجماعة واجبة على الراجح في حق الرجل كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 36549.
وبناءً عليه فلا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة، وصل الفريضة خلف الإمام المذكور لاسيما إذا كنت لا تجد غيره، وصلاتُك صحيحة، ولاتصل خلفه بنية عدم الاقتداء، ولاتصل الفريضة في بيتك. وراجع الفتوى رقم: 50920.
وقولك [ إذا كان إمام مسجدنا لا تجوز الصلاة خلفه] فإن كان الذي تنكرون منه هو حضوره لصلاة الظهر والعصر فقط وتخلفه عن غيرهما من الصلوات فهذا السبب لا يمنع الاقتداء به، ولا يجعل الصلاة خلفه محرمة، وإن كنت مستندا في كلامك لسبب آخر لم تذكره فالرجاء توضيح ذلك. وراجع الفتوى رقم: 93796.
والله أعلم.