الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان بينك وبين هذه الشركة عقد، وخالفت الشركة ما هو مشترط في العقد نصا أو عرفا كما هو موضح في الفتوى رقم:59906 ، وأخذت منك ما لا حق لها فيه ولم تجد وسيلة لاسترجاع ما أخذ منك إلا بأن تأخذ من مالها بغير علم المسؤول فهذا جائز بشروط وضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
أما الطريقة المذكورة وهي أخذ عمولة مقابل جلب عمالة من الخارج فإذا كان ذلك عملا مستقلا عن عمل الشركة وفي غير أوقات الدوام وكان دورك هو التوسط في توفير العمال لأرباب العمل وأخذت عمولة مقابل ذلك وليس مقابل بيع التأشيرات التي يستجلب به هؤلاء العمال فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 80620.
أما إذا كان جلب العمال من الخارج داخلا ضمن عملك في هذه الشركة وأردت أن تأخذ مقابل ذلك عمولة من العمال أو بعبارة أخرى أردت أن تبيع لهم هذه التأشيرات فلا يجوز ذلك لعدة أسباب:
الأول: أن في ذلك أخذ رشوة من هؤلاء العمال، وفي مسند أحمد من حديث ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.
الثاني: ما في ذلك من مخالفة الشروط التي تمنح الدولة هذه التاشيرات على أساسها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني .
الثالث: أنك بذلك تأخذ من مال هؤلاء العمال لا من مال الشركة.
والله أعلم.