الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك فعل عملية لأنفك إلا إذا كان ما به عيباً مشيناً، بحيث ينفر منه من رآه ويستقبحه أو يسبب لك ألماً وضرراً.
وأما إن كان مجرد كبر عادي لكن زوجك لا يعجبه فلا يحل لك تصغيره؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله، وهو محرم. وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 1509، والفتوى رقم: 8149.
والله أعلم.