الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لا تعين على التعامل الربوي بين الجمعية والمصرف مثل أن تقوم بإيداع الأموال، أو تقييد الفوائد وكتابتها في سجلات الجمعية، ونحو ذلك فلا بأس بعملك في هذه الجمعية، وإلا فهو حرام لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (سورة المائدة2)
وفي راتبك من الحرام بقدر ممارستك لهذه الإعانة، وإذا كانت الجمعية تعطيك الراتب من عين الفوائد الربوبة فهل يجوز أن تأخذه أو تأخذ منه مقابل ما تمارسه من عمل مباح؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء والراجح هو جواز ذلك كما سبق في الفتوى رقم:60026.
وعليك أن تناصح المسؤول عن هذه الجمعية، وتبين له خطورة التعامل بالربا وعظيم إثمه. وراجع الفتوى رقم 39555 ، والفتوى رقم: 26354، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.