الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في تخصيص مسكن مستقل لزوجتك بل يجب عليك ذلك لها إذا طلبته، سيما مع ما يحصل لها من ضرر وأذية من أهلك ولو لم يرض والداك بذلك، فالزوجة لها حق يجب أداؤه إليها، ومن قصر فيه يكون عاصيا للمولى سبحانه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ينبغي محاولة ترضيتهما وإقناعهما بفصلها واستقلالها بمسكن خاص عن مسكن الأهل لمصلحة الجميع، وانظر الفتوى رقم: 2069.
وأما جدالك لأمك فلا يجوز إن كان برفع الصوت عليها ونحوه، لكن لا حرج في نصحها وبيان الحق لها بأسلوب هين لين دون جدال أو رفع صوت، قال تعالى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ {الإسراء: 23-24}. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 43958.
والله أعلم.