الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة إلا إذا كان تعامل هذه الشركة مع هؤلاء الخبراء يضر بالمسلمين أو تبين لك أنها تبيع محاصيلها لمن يستخدمها في صناعة الخمر وكان في عملك إعانة على ذلك.
ولا يجوز دفع الرشوة إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا دفعها الإنسان للتوصل لحقه والذي لا يستطيع الحصول عليه بدونها فلا حرج في ذلك، والإثم والحالة هذه على الآخذ دون المعطي.
وراجع الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 445، والفتوى رقم : 18038.
والله أعلم .