له أخت لأب فهل لخاله أن يتزوجها

17-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يسمى خالداً تزوج خاله بأخت خالد من أبيه، ما حكم هذا الزواج ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فإذا لم يكن بين خال خالد وأخت خالد من أبيه محرمية من جهة الرضاع ونحوها فهذا الزواج صحيح‘ لأنه لا محرمية من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة فكون والد خالد زوجا لأخت ذلك الرجل لا يحرم بنات ذلك الرجل من غير أخت خالد عليه .

والله أعلم.

www.islamweb.net