الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم أمر مرغب فيه شرعاً، فقد حث عليه الدين الحنيف، ونهى عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى قطع الرحم، والقرآن الكريم والسنة المطهرة مملوءان بالأوامر والنواهي التي ترشد إلى صلة الرحم، وتنهى عن قطعها، ويكفي في التحذير من قطع الرحم أن الله تعالى قرن قطعها بالفساد في الأرض، فقال جل من قائل: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد:22].
وبهذا يتبين أن صلة الرحم ليست أمراً اختيارياً إذا وافق الهوى امتثل وإلا ترك، كما أنها أيضا ليست من باب المكافأة ولا المعاملة بالمثل، بل هي أمر مطلوب شرعاً من كل الأفراد الذين بينهم رحم، ومن قطع منهم فعليه إثمه، ولا يسقط بذلك حقه في أن يوصل، وقد ذكرنا موضوع صلة رحم القريب القاطع في الجواب رقم:
4417، فليرجع إليه ففيه الكفاية.
والله أعلم.