خلاصة الفتوى:
لا يجوز المتاجرة في اللوحات المكتوب فيها أدعية تشتمل على شرك أو بدع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يحل لك كتابة النص المذكور في السؤال، لما اشتمل عليه من الشرك بالله تعالى في الدعاء، فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، فصرف هذه العبادة إلى غير الله تعالى شرك ولو كان من صرفت إليه نبياً أو صديقاً أو صالحاً، وإذا كان الداعي لغير الله يعتقد فيه أنه ينفعه فما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو أن له شركاً مع الله في ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والظاهر من العبارة الواردة في السؤال أن الشخص المذكور من هذا النوع من الناس والعياذ بالله.
كما أن النص المذكور اشتمل على كلام باطل ومنكر مثل غوث الأنام وصاحب الزمان ونحو ذلك من تراهات الصوفية وخزعبلاتهم الصادرة عن اعتقادات فاسدة تمنح البشر خصائص الألوهية، وقد نصّ العلماء على المنع من الاستئجار على منفعه محرمة، وكتابة ما فيه شرك وباطل من أظهر صور المنع.
جاء في كشاف القناع: ولا تصح إجارة على تعليم السحر والفحش أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة أو العلوم المحرمة. انتهى.
ونرجو من السائل مراجعة الفتوى رقم: 20315، لمعرفه حكم كتابه الآيات على الألواح والمرايا وحكم بيعها.
والله أعلم.