الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذا الزوج يمنع زوجته من الحمل بوسيلة ما لأن نيته تطليقها بعد سنة، وعلى هذا فنقول إن الزوجة لها الحق في الجماع والإنجاب، وليس من حق زوجها أن يمنعها من حقها فيهما إلا برضاها، وتراجع الفتوى رقم: 1803 عن حكم العزل عن الزوجة، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 18668 عن حكم الزواج بنية الطلاق.
أما معاشرة الزوج لزوجته المطلقة أثناء عدتها إن كانت رجعية فهو جائز وهو إرجاع لها ولو لم ينوه كما في الفتوى رقم: 7000، وعليه فإذا كان الطلاق الذي جامع الزوج زوجته أثناء عدتها منه رجعياً فيكون ارتجاعاً كما قدمنا، وترجع المرأة بعده كحالتها قبل الطلاق، يجب لها ما يجب للزوجة من حق ويجب عليها أيضاً ما يجب عليها إلى أن يطلق مرة أخرى أو يموت أحدهما فتنقطع الزوجية.
أما إن كان الطلاق بائناً أو كانت العدة من الرجعية قد انتهت فإن المرأة تصبح أجنبية على مطلقها وتكون معاشرته لها زنى محضا ولا توجب عليه أن يعود لها مرة أخرى بعقد جديد.
وننبه أخيراً إلى أن الطلاق في حضور المرأة وغيبتها سواء لا فرق بينهما.
والله أعلم.