الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على صديقتك أن تقطع العلاقة المذكورة مع هذا الرجل، وأن تتوب إلى الله منها، وإذا كان الرجل يريد الزواج بها فليسلك المسلك الصحيح وليأت البيوت من أبوابها، وليتقدم إلى وليها لخطبتها والزواج بها، ولا يجوز لها أن تسأله أن يطلق زوجته لورود النهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
فعليها أن تقطع العلاقة بهذا الرجل، ولا تتدخل في عصمة زوجته الأولى بما يفسدها، ثم إن كان هناك قانون يجبره أوعادة على أن يطلق الأولى إذا أراد الزواج بالثانية، فطلق زوجته استجابة لذلك القانون أو تلك العادة ورغبة في الزواج من صديقتك فلا حرج عليها حينئذ في قبوله ولا تأثم بطلاق الزوجة الأولى إذ لا يد لها في ذلك.
والله أعلم.