حكم منع الزوج مطلقته حقوقها وإثم من يعينه

20-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طلقت منذ 3سنوات ولحد الآن لم يعطني مطلقي أي شيء من حقوقي، والله يعلم أني كنت مظلومة في هذا الطلاق وقد تعسف في طلاقي ولم آخذ أي شيء من أغراضي، وأنا أحب أشيائي التي تركتها عنده من الأثاث إلى أبسط شيء في بيتي، فما حكم ما فعله مطلقي، وما حكم من يأخذ أثاثي يستعمله أو يبيعه، وما حكم من أيد طليقي على عدم دفع أي شيء من حقوقي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فما كان لك من حقوق على زوجك ولم يؤدها إليك فهي باقية في ذمته ولك مطالبته بها ورفعه إلى القضاء ليلزمه بأدائها.

وأما الأثاث وأغراض المنزل فمنها ما هو للزوجة ومنها ما هو للزوج، ولمعرفة تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: 30662، وما كان لك من ذلك فعلى زوجك أداؤه إليك ولك مخاصمته كباقي حقوقك، ومن أعانه على ظلمه وعدم أدائه كما يجب عليه فهو شريكه في الإثم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وللمزيد انظري الفتوى رقم: 6066، 48932.  

والله أعلم.   

www.islamweb.net