الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبالبحث عن حقيقة هذه الشهادات الاسمية وجدنا أن الدولة الموجود فيها هذا النوع من الشهادات تذكر أنها تريد توزيع ثروة البلاد على أهلها فقامت بصرف ثلاثين ألف دينار لكل أسرة، ولم تسلمهم هذا المبلغ، وإنما قسمته ثلا ثة أقسام : فقسم: استثمرته في المصارف كودائع ذات فائدة. والقسم الثاني: في الشركات المصرفية والثالث: في شركات النقل والسياحة ونحوها. وعليه، فينظر في العائد من هذه الاستثمارات فما كان ناتجا عن الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية فإنه لا يحل الانتفاع به إلا لمن كان فقيرا محتاجا، فيأخذ بقدر حاجته وينتفع به في الوجوه المباحة من شراء بيت أو سيارة. جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذ بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. اهـ وأما ما كان منها ناتجا عن شركات مباحة كشركات النقل والتصنيع ونحو ذلك فالعائد منها مباح . والله أعلم.