الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان دفع فواتير المياه في هذه المنطقة اختيارياً بحيث أن الدولة قالت من أراد أن يدفع فليفعل، ومن أراد ألا يدفع فلا شيء عليه، فإنه لا يلزمكم أن تدفعوا شيئاً إلا أن تتطوعوا، وكون الجهة المعنية أذنت لكم في استعمال الماء ولم تطالبكم بسداد ثمنه مثلكم مثل غيركم من المنتفعين به ولم يوجد عقد بينكم ويبنها على لزوم السداد، فهذا منها يعتبر إذناً وإباحة.
جاء في المغني: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى. وحيث وجد الإذن بالاستعمال المجاني لم يلزم المستعمل بدل ثمن الماء؛ إلا أن يتطوع.
والله أعلم.