الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع أهل العلم على أن تحديد مبلغ محدد في الشركة حرام، وأن وجود هذا الشرط يفسد الشركة.
جاء في المغني قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
وعليه؛ فلا يحل الاشتراك من هذه الشركة التي تجعل للمشارك مبلغا محددا، ومهما قيل من مسوغات لهذا التحديد فإنه كلام باطل لا يلتفت إليه.