الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تدني أجور العمال وقسوة صاحب العمل في معاملتهم كل ذلك لا يجوز أن يحملهم على أخذ ماله ولا الاعتداء عليه فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} فإذا تعاقد صاحب العمل مع العامل على أجر محدد فليس للعامل إلا هذا الأجر أو يترك العمل، أما أن يوافق عليه في الظاهر ثم يأخذ أكثر منه في الباطن فهذا من الاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل.
وعليه، فنقول للأخ السائل إن ما أخذه من صاحب العمل يجب رده إليه فلا يكفي الندم في حقوق الناس مادام التائب يقدر على ردها إليهم، فإذا ردها إليهم برئت ذمته وكملت توبته، ولا يلزم أن يقوم الأخ بإخبار صاحب العمل بحقيقة الأمر، بل يكفيه أن يرد إليه ما أخذ أو ما يغلب على ظنه أنه أخذه منه بأي طريقة ممكنة، وليفعل ذلك قبل أداء العمرة، فإنه يطلب من الحاج أو المعتمر التخلص مما عليه من مظالم قبل مباشرة حجه أو عمرته.
والله أعلم.