ما يجب في العجز عن النذر المباح

22-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
كنت يائسا من الزواج، إلى الدرجة التي جعلتني أرد على أحدهم بالنذر أني إذا تزوجت فسأحمل عروسي من بيت والديها إلى بيتي، وتزوجت فعلا! هذا أمر بالغ الصعوبة كما هو بالغ الحرج، ومع ذلك هل يمكن أن يكون الحمل في سيارة مثلا علما أني لا أملك واحدة ولا أقودها، وهل يمكن لي كفارة ارجو الافادة لما يسببه لي الامر من أرق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النوع من النذر يدخل في النذر المباح، وعلى مذهب جمهور العلماء لا يترتب على النذر المذكور لزوم شيء، وعند الحنابلة يخير الناذر بين الوفاء بالنذر أو إخراج كفارة اليمين، وارجع تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 20047.        

وعلى قول الحنابلة فما دام حمل الزوجة على الوجه الذي قصد في النذر متعذرا فعلى الأخ السائل أن يكفر كفارة اليمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 26595.

والله أعلم.


 

www.islamweb.net