الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من النذر يدخل في النذر المباح، وعلى مذهب جمهور العلماء لا يترتب على النذر المذكور لزوم شيء، وعند الحنابلة يخير الناذر بين الوفاء بالنذر أو إخراج كفارة اليمين، وارجع تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 20047.
وعلى قول الحنابلة فما دام حمل الزوجة على الوجه الذي قصد في النذر متعذرا فعلى الأخ السائل أن يكفر كفارة اليمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 26595.
والله أعلم.