لا حرج في رد العدوان بالمثل

25-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هناك امرأة سألتني أنها عندما ذهبت إلى الحج وهي برفقة امرأة أخرى وقالت إن تلك المرأة تعدت عليها يعني لا تحترمها وتغسل فوق ملابسها وتوسخ لها ملابسها ولم تقل لها شيئا حتى نهاية أيام الحج وفي اليوم الأخير قبل ركوبها من الطائرة تشاجرت مع تلك المرأة شجاراً عنيفا، فما ذا على تلك المرأة أن تفعله، هل عليها الذبح وهل حجها مقبول، علما بأنها فعلت ذلك نهاية أيام الحج، وما هو الحكم الشرعي في هذه القضية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس على المرأة المشار إليها دم، ونرجو أن يتقبل الله حجها، وقد أحسنت في أول أمرها حين لم تقابل إساءة تلك المرأة بمثلها، وقد قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ {المؤمنون:96}.

قال السعدي رحمه الله تعالى: أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم... انتهى.

وأما مخاصمتها معها قبل السفر فإن كانت لم تتعد في الخصومة بحيث لم تزد على رد ما اعتدت به تلك المرأة عليها فلا إثم، لقول الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  {البقرة:194}، ولقوله: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ  {النحل:126}، فشرع العدل وهو القصاص، وإن كان الأولى بها أن تستمر في عفوها وصفحها فهذا أفضل، وإن كانت قد تعدت في خصومتها معها وزادت على ما اعتدت به تلك المرأة فلتستغفر الله تعالى، ولو تصدقت لكان خيراً لها، لأن: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ المار النار. كما في حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

والله أعلم.

www.islamweb.net