الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللرد على هذا السؤال ينبغي التنبيه إلى عدة أمور هي:
1. أن الزوجة ليست ملزمة بشيء من نفقات البيت، وإذا تطوعت بالإنفاق كان ذلك حسنا تؤجر عليه عند الله. ومن هذا يتبين لك أن زوجة أخيك ليست مخطئة في ادخار جزء من راتبها أو جميع راتبها لأغراضها الشخصية.
2. أن أخاك إذا تنازل عن ملكية الشقة لزوجته –ولها منه من الأولاد ما بينته- كان فعله ذلك مناسبا، مع أنه ليس ملزما به شرعا إذا لم تكن قد شاركت في شيء من ثمنها. وإذا كانت قد شاركت بشيء من ذلك كان لها منها بقدر نسبة مشاركتها.
3. أن زوجة أخيك إذا لم يكن لها مبرر شرعي في طلب الطلاق فإنها تكون قد عصت الله تعالى وعرضت نفسها للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن.
4. أنها أيضا بطلبها الطلاق وإصرارها على ذلك تعتبر ناشزا إذا لم يكن لها عذر في ذلك، والناشز لا نفقة لها ولا سكنى ما دامت مصرة على نشوزها. والزوج ليس ملزما بطلاقها ما دام النشوز من قبلها، وله أن يعالجها بما جاء في الآية الكريمة، وهو أولا: الوعظ والتخويف من الوعيد والتذكير بما توعد الله به المرأة الخارجة عن طاعة زوجها، فإذا لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، فإذا لم يفد ذلك فليضربها ضربا غير مبرح بحيث يحصل به المقصود من التأديب. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً {النساء:34}.
5. أنهما إن تراضيا على الطلاق بعوض تدفعه له من مالها فلا حرج عليهما في ذلك، لقوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].
6. إذا ترك أخوك الشقة لزوجته فلا يقال إنه بذلك لم يحصد أي شيء من فترة زواج دام 19 عاما، بل إنه حصد الاستمتاع بزوجية استمرت هذا القدر من السنين، وحصد إمتاع أولاده وأمهم بالشقة.
7. أن الذهب المذكور إذا كانت قد حازته منه فإنها قد ملكته منذ حيازتها له، ولا ينبغي ذكره الآن في الأموال المشتركة، إلا أن تريد هي مخالعته بشيء منه فلهما ذلك.
ونعتقد أن فيما ذكر ردا على ما حواه السؤال من التساؤلات وغيرها.
والله أعلم.