الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك التجاري سيشتري هذا العقار ليقيم فيه فرعا له فإنه يحرم عليكم بيعه له لهذا الغرض لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ومثل من يبيع عقاره لمن يقيم فيه بنكا ربويا كمثل من يبيعه لمن يجعله مكانا للقمار ونحو ذلك من المحرمات، وكل هذا البيع غير جائز شرعا.
جاء في تبصرة الحكام في أصول الأحكام لابن فرحون المالكي: مسألة: ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة والعنب لمن يعصره خمرا. انتهى.
وقياسا على ما سبق فإنه يمنع من بين الدار لمن يتخذها مقرا لفرع بنك ربوي.
والله أعلم.