خلاصة الفتوى:
الواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً وتقطعا تلك العلاقة الآثمة المحرمة، فإن خرجت المرأة من عدة زوجها وحسنت توبتها فلا حرج في الزواج منها، لكن لا بد من حضور وليها أو إذنه وتوكيله لغيره، فإن لم يكن لها ولي أو لا يمكن الوصول إليه فمسؤول جماعة المسلمين هناك يتولى أمرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليكما أولاً أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً فأنتما على شفا هلكة مما وقعتما فيه من الموبقات والمعاصي المهلكات وانتهاك لحرمات الله وحرمة زوج تلك الفتاة، وانظر الفتوى رقم: 296، والفتوى رقم: 5091.
وأما زواجك منها فإن تبتما وحسنت توبتكما واستقامتكما فلا حرج عليك في ذلك لكن لا بد من حضور وليها أو إذنه لها بذلك ولو بالاتصال وتوكيل غيره لينوبه، فإن لم يكن لها ولي أو لا يمكن الوصول إليه فيتولى أمرها مسؤول أحد المراكز الإسلامية في تلك البلاد أو أئمة المساجد، ولكن عليكما قبل ذلك قطع تلك العلاقة المحرمة حتى يتم العقد الشرعي، فإن لم يتم فلا يجوز البقاء على علاقة غير شرعية بها مهما كان من أمره، وينبغي لك إن أردت حفظها ومصلحتها أن تنصحها وتخوفها بالله وتربطها ببعض النساء الصالحات ليعنها على الطاعة والالتزام.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 13604 .
والله أعلم.