الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نذر حلق الرأس يعتبر من نذر المباح، وقد ذكر النووي في المجموع: أن نذر المباح لا ينعقد عند الشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية وأنه ينعقد عند أحمد، وحجة الجمهور هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
والحنابلة يرون انعقاده، ولكنهم لا يوجبون الوفاء به، وإنما اختلف في وجوب الكفارة إذا تركة.
والأولى ترك الوفاء بما نذرت، والتكفير لأن حلق الرأس كله لغير نسك مكروه عند أهل العلم، وكفارة اليمين فيها مخرج من النذر، وقد رجح وجوبها عند عدم القيام بنذر المباح بعض أهل العلم.
والله أعلم.