الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع هذه الحانة سواء كان هذا البيع لمسلم أو كان لكافر لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318.
وعليه فلا يجوز لمسلم أن يوثق عقد هذا البيع لما في ذلك من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.