الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين على المعاش التقاعدي الذي تجريه شركات التأمين التجاري من أنواع التأمين المحرم، ولا فرق بينه وبين أنواع التأمين الأخرى والتي صدرت قرارات المجامع الفقهية المختلفة بتحريمها، والفرق بين المعاش التقاعدي الذي يكون في شركات التأمين التجاري وذلك الذي تنظمه الدولة أن الأول تكون مصالحه ومنافعه راجعة إلى الشركة، وإنما تعطي المشتركين فيه من المال القدر المتفق عليه معهم في عقد يقوم على الغرر والميسر، وقد تقدم تفصيل الغرر والميسر المشتمل عليه عقد التأمين في الفتوى رقم: 7394.
وأما الثاني فإن أمواله ومنافعه تعود لمصلحة المشتركين، والقائمون عليه مجرد أجراء عند هؤلاء المشتركين مقابل أجر معلوم، ولكن المشكلة في أغلب هذه الصناديق أنها تتعامل في أموالها بالربا قرضاً أو إقراضاً كما أفاد السائل في سؤاله.
وعليه فعمل زوجة السائل في إجراء عقود التأمين المذكورة حرام شرعاً والمبلغ الذي تأخذه مقابل ذلك حرام، أما موقف زوجها من عملها هذا فينبغي له أن يسلك معها سبيل الحكمة في بيان الحكم الشرعي وحثها على ترك هذا العمل، وليتلطف معها في ذلك لأنها حديثه عهد بإسلام، ولا شك أن إسلامها مع تلبسها بهذه المعصية خير من تنفيرها من الإسلام وإعانة الشيطان عليها بالتشديد عليها في ذلك.
وأما التعامل معها في مالها ففيه تفصيل، فإن كان لها مال حلال غير هذا الراتب فالتعامل معها في مالها جائز لأن مالها مختلط، وأما إن لم يك لها مال سوى هذا الراتب فلا يجوز التعامل معها فيه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.