الخلاصة: لا حرج عليك في مساعدة زوجك في عمله وكدحه على عياله ما دام ذلك منضبطا بالضوابط الشرعية، ولا بد من إذن الزوج ورضاه. وخروجك للعمل وبذل السبب لا ينافي التوكل والإيمان بالقدر. والأولى له أن يأذن لك ما لم يكن ذلك على حساب تربية الأبناء ورعاية الأسرة.
فلا حرج عليك في العمل لمساعدة زوجك ما دام مجال عملك مشروعا، لكن لا بد من إذن الزوج ورضاه بذلك، ولا ينبغي له أن يرفض عملك لمساعدته في كدحه عليك وعلى عيالك إن كان عملك لا يؤثر على تربية الأبناء ورعايتهم.
وكون الرزق مقسوما وسيأتي المرء ما كتب له منه لا ينافي السعي وبذل السبب، والعبد مأمور ببذل السبب والتوكل على الله عز وجل، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب له، ولذلك لما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن ناقته أأعقلها أم أتوكل على الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. والقصة في الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، والأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:53203، 8360، 19233.
والله أعلم.