الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتائب من أكل الربا إما أن يكون عالما بتحريم الربا، وإما أن يكون جاهلا بالتحريم. فإذا كان جاهلا بتحريم ذلك فإنه إن تاب وبيده أموال من الربا فلا يجب عليه التخلص من هذه الأموال ويكفيه التوبة النصوح لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة: 275} وأما ما لم يقبضه من أموال الربا فلا يحل له أخذها لقوله تعالى: فَانْتَهَى. وإذا كان عالما بالتحريم فإنه إن تاب فالواجب عليه التخلص من الأموال الربوية التي بيده، وإذا تاب وهو فقير فإن له أن يأخذ من هذه الأموال بقدر حاجته، ويتخلص من الباقي في وجوه الخير.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتخلص من كلام أبي العباس أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به، وإن كان هو فقيرا أخذ كفايته. اهـ.
والله أعلم.