الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النظام المذكور يعتبر عقد معاوضة، وقد اشتمل هذا العقد على جهالة وغرر فاحش، وما كان من هذه العقود مشتملاً على غرر فاحش وجهالة فإنه حرام شرعاً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63426.
وعليه، فإذا كان الاشتراك في هذا النظام اختيارياً فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجبارياً فليس للمشترك من مبلغ التأمين إلا ما استقطع من راتبه أثناء عمله وما نتج عنه من أرباح مباحة، لأنه يعتبر استرداداً لماله، ومن حقه أن يتملك المبلغ الذي وضعته الهيئة في هذا النظام كهبة لموظفيها مع أرباحه الناتجة عن استثمار مباح، ويتخلص مما زاد على ذلك في وجوه البر.
والله أعلم.