الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا جلس الإمام سهوا في الركعة الثالثة ثم أتم صلاته حين نبهه المصلون وسجد قبل السلام فصلاته صحيحة في قول المذاهب الأربعة حتى عند المالكية الذين يجعلون السجود للسهو عن زيادة بعد السلام لأنهم نصوا على أنه لو سجد قبل السلام فصلاته صحيحة كما قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونصه: لو خالف المصلي وقدم ما يؤخر وأخر ما يقدم لم تبطل صلاته، قال خليل وصح إن قدم أوأخر.
والحنابلة أيضا عندهم سجود السهو كله قبل السلام إلا ما ورد الحديث بكونه بعد السلام ولو خالف صحت صلاته. والشافعية عندهم سجود السهو مستحب ومحله كله قبل السلام، وعند الحنفية بعد السلام كله ولو سجد قبله صحت صلاته كما قال السرخسي في المبسوط، ونصه: وإذا سجد للسهو قبل السلام أجزأه. انتهى.
فتبين بهذا أن صلاة الإمام المسؤول عنها صحيحة ولا إشكال فيها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 76310.
والله أعلم.