الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في مزرعة عنب يُخصص محصولها لصناعة الخمر يعدّ من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عباده عن ذلك، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه فالأجرة على هذا العمل غير مباحة لهذا المعنى وهو التعاون على صناعة الخمر.
وأما عن أخذ الولد من مال أبيه المكتسب من هذا العمل فلا مانع من ذلك إذا كان الولد مضطراً إليه بحيث لا يجد مالاً آخر وليس عنده كسب يستغني به عن مال والده، هذا إذا كان كل مال والده من الكسب المحرم، أما إن كان له مال مختلط من حلال ومال حرام فيجوز له الانتفاع به ولو لم يكن مضطراً.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 100428.
والله أعلم.