حكم ذهاب الزوجة لطبيب النساء مع اعتراض زوجها

27-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ماحكم الدين في زيارة الزوجة لطبيب النساء، رغم اعتراض الزوج وهو في سفر، رغم أنها اصطحبت والدتها معها للطبيب؟ وهل يستوجب عليها كفارة ؟ وهل إذا طلقها الزوج يكون قد ظلمها؟ مع العلم أنها زوجة صالحة وتؤدي فروض الدين والشرع ولكن ما فعلته تسبب في أزمة نفسية رهيبة لزوجها خاصة كلما تذكر أو قرأ عن طرق الفحص الطبي لتلك الحالات والمسلم الحق غيور على عرضه كما تعلمون.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إذا احتاجت إلى العلاج فإنه يتعين عليها الاقتصار على الطبيبات إن وجدن. وإذا لم تجد طبيبة واحتاجت إلى مراجعة طبيب فإن لها ذلك، بشرط عدم خلوته بها وعدم نظره ولمسه لما لم يحتج لنظره ولمسه، وينبغي اختيار أحسن الأطباء دينا وخلقاً.

وإذا اعترض الزوج على زيارتها للطبيب فمن واجبها أن تطيعه إذا وجدت ما يغنيها عنه، وأما إن كانت محتاجة إليه ولم تجد العلاج عند غيره فليس لزوجها أن يعترض على علاجها عنده حينئذ، وإن اعترض فليس عليها أن تطيعه؛ لأن طاعته إنما تجب في المعروف، وهذا ليس من المعروف.

وإذا زارت المرأة الطبيب في الحالة التي لا يجوز لها فيها ذلك، فإن كفارة ذلك هي التوبة بالندم والعزم أن لا تعود إلى مثله.

والله أعلم.

www.islamweb.net