الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزكاة مصارف حددها الشرع لا يجوز صرف الزكاة في غيرها سواء كان المال المزكَى عروض تجارة أو نقدا أو زرعا أو ماشية؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.{سورة التوبة:60}
وإذا كان أقارب السائلة فقراء ومساكين فهم أولى بزكاة مالها، أما إذا لم يكونوا كذلك فلا يصح محاباتهم وصرف الزكاة إليهم يوصف الفقر. وارجعي في معنى الفقير والمسكين الفتوى رقم: 60559.
وبما أن الأخت تذكر أن أقاربها الذين تنوي دفع الزكاة إليهم ميسورو الحال ولهم رواتب مناسبة تقوم بحاجتهم فإنه لا يصح دفع الزكاة إليهم.
والله أعلم