الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالله تعالى قد شرع للرجل أن يتزوج من أكثر من امرأة، إذا توفرت له أسباب النكاح من القدرة عليه مادياً والقدرة على الباءة، قال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3}، وليس من شك في أن ما أراده زوجك من الزواج من المرأة المذكورة خوفاً على الطفل من أن تحول أمه ديانته عن الإسلام، يعتبر غرضاً بالغاً في الحسن، لما يتضمنه من السعي في إنقاذ نفس من عذاب الله، وليس من شك كذلك في أنك أنت إذا قبلت بهذا الأمر لنفس الغرض الذي أراده زوجك كنت بذلك مأجورة عند الله أجر من سعي إلى إنقاذ نفس من العذاب، ومع كل هذا فإن زوجك إذا كان يعلق الزواج من المرأة على رضاك أنت بذلك، وأنت تجدين مشقة كبيرة في تحمله، فإننا لا نرى عليك إثماً في إبداء عدم رغبتك فيه.
والجدير بالملاحظة أن زوجك لا يصح أن يتزوج من المرأة المذكورة إلا إذا كانت من أهل الكتاب النصارى أو اليهود، هذا بالنسبة للسؤال الأول.
وأما عن سؤالك الثاني فإن زوجك إذا أصر على الزواج من المرأة فإنه لا يحق لك طلب الطلاق بذلك، وإن طلبته كنت آثمة ما لم تكوني ممن تبلغ بهن الغيرة مبلغاً يصعب عليهن معه أداء الحقوق الواجبة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان.
وليس من البأس أن يفعل الزوج ما أذن له الشرع فيه إلا إذا كنت على الوضع الذي أشرنا إليه من الغيرة.
والله أعلم.