خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرء إخبار زوجة غيره بما كتمه عنها زوجها سيما إذا كان يؤدي إلى الطلاق أو الشقاق بينهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك إخبارها بذلك لما يترتب عليه من الإفساد والشقاق بينهما، فهو من السعي في الأرض بالفساد وتخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9350، 18577، 47790.
والله أعلم.