الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للناشز حق في النفقة حتى ترجع عن النشوز، سواء ظلت في عصمة زوجها أو طلقها، وراجع الفتوى رقم: 38974، والفتوى رقم: 101106.
وإذا توفي عنها زوجها فإنها تستحق ما تستحقه الزوجة غير الناشز من حق في الميراث وفي المهر المؤخر ونحو ذلك، وكذا الحال فيما لو طلقها فإنها تستحق المهر المؤخر إن حل أجله.
والله أعلم.