خلاصة الفتوى:
إن رضيت الزوجة الثانية عند العقد بعدم القسم لها أو عدم النفقة عليها أو غير ذلك من حقوقها فلا حرج عليك في ذلك، وأما إعلام الزوجة الأولى فلا يشترط لكنه هو الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ذلك إن أخبرت به الزوجة الثانية ورضيت به وتنازلت عن حقها فيه، فتخبرها بما لا تسطيع القيام به من إحضارها معك والقسم لها في المبيت أو أنك لا تستطيع النفقة عليها أو السكن أو غير ذلك من حقوقها، فإن رضيت وأسقطته فلا حرج عليك.
وأما علم الزوجة الأولى فلا يشترط، ولك أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة دون علمها وموافقتها، وإن كان الأولى لك هو استئذانها تطييباً لخاطرها، وتجنبا لمغاضبتها ونشوزها، ووفاء لعشرتها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22749، 3329، 1469.
والله أعلم.