الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض حيث لم تذكر الصيغ التي أوقع بها الرجل الطلاق وإنما ذكرت مرتين صريحتين، والباقي منه ما هو تعليق، ومنه ما هو وعد، ومواقف أخرى لم تبينها لنا مثل ما حدث به نفسه أمام زوجته هل نطق بالطلاق أم لم ينطقه ولم يتكلم بصوت، كل ذلك تنبني عليه أحكام واعتبارات، هذا بالإضافة إلى أن الزوج منكر لبعض ذلك.
وبناء عليه.. فلا يمكننا الافتراض لكل احتمال لتشعب الاحتمالات وكثرتها، ولكن نقول: إذا كانت الزوجة متيقنة أن زوجها قد طلقها ثلاث طلقات صريحات فلا يحل لها أن تقيم معه وترضى بمعاشرته لكونها زنى والعياذ بالله، ولو أراد هو منها ذلك فلا تطاوعه وهي شريكته في الإثم إن فعلت، وعليها أن ترفع الأمر للمحكمة لتستفصل من زوجها وتسمع منها هي دعواها وما تزعم أن زوجها أوقعه عليها من الطلاق، وحينئذ يحكم القاضي ببقاء العصمة أو بالتفريق بينهما بناء على ما ثبت لديه من أقوالهما.
وعلى زوجها أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجه، فلا يخدع نفسه ويكذب على من يستفتيه أو يقضي له فيكتم بعض ما كان منه؛ لأن حكم القاضي وفتوى المفتي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً في نفس الأمر، وإنما يكون ذلك بناء على ما يسمعان منه هو. وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51999، 29824، 97545.
والله أعلم.