الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أقرض شخصا مالا على أن يسكنه داره أو يؤجرها له أو نحو ذلك من المنافع المشترطة في عقد القرض، فإن ذلك حرام شرعا لدخوله تحت قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
جاء في منار السبيل: وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه أي المقترض، يسكن المقرض داره أو يعيره أو يعمل له عملا ونحوه، وإذا كان المقرض اشترط على المقترض أن يؤجره داره بأقل من أجرة المثل كان ذلك أبلغ في التحريم. انتهى
وكما جاء في المغني: وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها كان أبلغ في التحريم. انتهى
فعلى السائل أن يتوب إلى الله عزوجل من هذه المعاملة المحرمة، وأن يفسخ عقد الإجارة هذا لأنه عقد محرم.
وبالنسبة للمدة التي مضت من الإجارة فإنه يحسب للمقترض فيها أجرة المثل، ويدفع له الفارق لأن هذا الفارق كان مقابل القرض فلم يحل له أخذه.
جاء في المغني: وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ... كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم ويجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه. انتهى.
والله أعلم .